بازگشت

المقدمة




توفّي النبيّ صلي الله عليه و آله و استولي أبوبکر و حزبه علي الخلافة الإسلاميّة، و امتنع الهاشميّون و شيعتهم من الإنقياد للحزب الحاکم، فرآي الحاکمون تقوية أنفسهم و إضعاف الجبهة المعارضة لهم بکلّ وسيلة، فوضعوا اليد علي أهمّ مواردهم الإقتصاديّة و هي فدک و...

و قد صارت فدک ملکاً لرسول اللَّه صلي الله عليه و آله بنصّ القرآن الکريم: «وَ ما أَفاءَ اللَّه عَلي رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِکابٍ وَلکنَ اللَّه يُسَلِّطُ رُسُلَه عَلي مَن يَشاءُ وَاللَّهُ عَلي کُلِّ شَي ءٍ قَديرٌ».

فکان يتصرّف في فدک حسبما يشاء، إلي أن نزل «وَ آتِ ذَاالقُرْبي حَقَّه» فاستوضح رسول اللَّه صلي الله عليه و آله من جبرئيل مراد الآية.


فقال له: أعط فاطمة عليهاالسلام فدکاً، لتکون بلغة لها ولأولادها، و ذلک عوض ما بذلته اُمّها خديجة عليهاالسلام من أموال و جهود في سبيل الإسلام.

فدعا النبيّ صلي الله عليه و آله فاطمة عليهاالسلام و أعطاها فدکاً، و انتهت بهذا ملکيّة النبيّ صلي الله عليه و آله لفدک و صارت ملکاً للزهراء عليهاالسلام، تتصرّف فيها تصرّف المالک بملکه و بقي الأمر هکذا.

حتّي توفّي النبيّ صلي الله عليه و آله و استولي أبوبکر علي الخلافة الإسلاميّة،فوضع اليد علي فدک، و انتزعها من يد الزهراء عليهاالسلام، فابتدأ النزاع بينها و بينه.

فطالبته بفدک علي أنّها نحلة و عطيّة من أبيها.

فطلب أبوبکر منها إقامة البيّنة علي دعواها.

مع أنّها صاحبة اليد و التصرّف، و اليد حجّة و إمارة علي الملکيّة، و ليس علي صاحب اليد البيّنة، بل البيّنة علي غير صاحب اليد و هو المدّعي و صاحب اليد يکون مدّعي عليه.

و يدلّ علي أنّ اليد لها لفظ «الإيتاء» في الآية، و الإقطاع و إلاعطاء في الأخبار، فإنّها ظاهرة في التسليم و المناولة- کما يشهد- لکون اليد لها دعواها النحلة، و هي سيّدة النساء و أکملهنّ، و شهادة أقضي الاُمّة «عليّ عليه السلام» بها، لأنّ الهبة لا تتمّ بلا إقباض.

و الخليفة الأوّل کان يعلم تمام العلم بأنّها صادقة، و لکنّه مع هذا طالبها بالبيّنة، و جعلها مدّعية بعد أن کانت صاحبة اليد والتصرّف و أنّها مدّعي عليها، ولکن الحقّ مع القوّة.


و دعوي القوي کدعو السباع

من الظفر والناب برهانها


فاضطرّت حينئذ أن تقيم البيّنة علي نحلتها، و هنا روايات متعدّدة تشعر بأنّ الزهراء عليهاالسلام أحضرت الشهود عند أبي بکر عدّة مرّات، و کانوا يختلفون من حيث العدد، و في کلّ مرّة يردها بطريقة خاصّة.


ففي المرّة الاُولي قدمت عليّاً عليه السلام، و اُمّ أيمن.

فقال لها أبوبکر: أبرجل و امرأة تستحقينها؟

و في رواية: قد علمت يا بنت رسول اللَّه! أنّه لايجوز إلّا شهادة رجل و امرأتين.

و الزهراء عليهاالسلام تعلم تماماً بأنّ المحاکمات العادية تحتاج إلي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، و لکن قضيّتها لم تکن کسائر المحاکمات، إذ ليس لها خصم في دعواها حتّي تحتاج إلي ما تحتاجه سائر الخصومات.

بل هي قضيّة شخصيّة عائليّة کانت تحتاج إلي شاهد واحد يصدق قولها، إذ المفروض بأبي بکر أن يکون حاکماً و قاضياً لا أن يکون طرفاً في النزاع وخصماً لها، ولکن الخليفة جعل نفسه خصماً و حاکماً في آن واحد.

-أقول: بعد أن کانت الزهراء عليهاالسلام صاحبة اليد و التصرّف و صادقة و طاهرة بآية التطهير، و إقرار أبي بکر بأنّها عليهاالسلام صادقة، لاتحتاج إلي بيّنة واحدة و لا إلي بيّنتين، و لا إلي شي ء أبداً، و إنّما أقامت عليهاالسلام بالبيّنة مرّة بعد اُخري، لأنّ لها أن تنقذ حقّها بأيّ طرق ممکن، و إن أخطأ الغاصب بمطالبة البيّنة؛

و لأن يبقي في التأريخ أنّ بنت الرسول صلي الله عليه و آله أقامت لدعواها شهوداً و بيّنة من يکون أقضي الاُمّة، و من يکون هو مع الحقّ والحقّ معه، و من يکون أولي بالمؤمنين من أنفسهم، و من يکون نفس الرسول صلي الله عليه و آله و أخوه، و من يکونا سيّدي شباب أهل الجنّة و ريحانتا رسول اللَّه صلي الله عليه و آله، و هم المطهّرون بشهادة آية التطهير، و من شهد النبيّ صلي الله عليه و آله بأنّها من أهل الخير و أهل الجنّة- يعني اُمّ أيمن و أسماء بنت عميس- وکلّ أصحاب النبيّ صلي الله عليه و آله حتّي أبي بکر يعلمون تمام العلم بذلک الاُمور.

حتّي يقضوا جميع المسلمين و جميع طبقات الناس في کلّ الدهر التأريخية إذا سمعوا و يقرأوا التأريخ في ذلک القضايا، لتکون لهم العبرة بأنّ الشحّ و الملک و السلطة کيف تغلب علي الحقّ؟ و کيف الحقّ يبقي في التأريخ و إن کرهت السلطة بقاء الحقّ -.


فالتجأت الزهراء عليهاالسلام حينئذ أن تقدم شهوداً أکثر... ففي المرّة الثانية قدمت عليّاً عليه السلام و اُمّ أيمن و أسماء بنت عميس والحسنين عليهماالسلام. [1]

و هنا صار الخليفة و صاحبه أمام أمر واقع، فحاولا التخلّص من الموقف و التهرّب من الحقّ فالتجأوا إلي المغالطة، فجرحا الشهود قائلين: أمّا عليّ؛ فزوجها، والحسنان ابناهما، و هم يجرّون إلي أنفسهم، و أسماء بنت عميس کانت تحت جعفر بن أبي طالب، فهي تشهد لبني هاشم، و أمّا اُمّ أيمن؛ فامرأة أعجميّة لا تفصح.

و إلي هذا الموقف أشار شريف مکّة قائلاً:


مّ قالت فنحلة لي من والدي

المصطفي فلم ينحلاها


فأقامت بها شهوداً فقالوا

بعلها شاهد لها وابناها


لم يجيزوا شهادة ابني رسول اللَّه

هادي الأنام إذ ناصباها


لم يکن صادقاً عليّ و لافاطمة

عندهم و لا ولداها


کان أتقي للَّه منهم عتيق

قبح القائل المحال وشاها


وأخيراً رجع الشهود علي أعقابهم يجرون أذيال الخيبة متألمين من ردّ شهادتهم و تجريح القوم إيّاهم ممّا حدا بالآخرين الّذين يعلمون بإعطاء النبيّ صلي الله عليه و آله فدکاً للزهراء عليهاالسلام أن يحجموا عن الشهادة کأبي سعيد الخدري و ابن عبّاس اللذين رويا إنّ النبيّ صلي الله عليه وآله أعطي فاطمة عليهاالسلام فدکاً.

و ذلک خوفاً من أبي بکر و أعوانه لمّا رأوه من شدّتهم علي أهل البيت عليهم السلام، و علماً بأنّ شهادتهم سترد، کما ردّت شهادة عليّ والحسن والحسين عليهم السلام و اُمّ أيمن و أسماء بنت عميس.


ولکن الزهراء عليهاالسلام لم تکفّ عن مطالبتها بفدک، آملة نجاح مساعيها، و هادفة إقامة الحجّة علي غاصبيها، فأعادت الکرّة عليه ثالثة.

و في هذه المرّة لمّا رآي أبوبکر إلحاحها الشديد أراد أن يسدّ الباب في وجهها، و يقطع عليها خطّ العودة، لتکفّ عن الطلب، فقال لها: إنّ هذا المال لم يکن للنبيّ صلي الله عليه و آله، و إنّما کان مالاً من أموال المسلمين يحمل النبيّ صلي الله عليه و آله به الرجال، و ينفقه في سبيل اللَّه، فلمّا توفّي ولّيته کما کان يليه.

إذن ففدک علي رأي أبي بکر ليست ملکاً للنبيّ صلي الله عليه و آله حتّي يعطيها لمن يشاء، بل هي ملک للمسلمين.

و معني ذلک أنّ الزهراء عليهاالسلام لو أقامت سبعين بيّنة و شاهداً علي أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله أنحلها فدکاً، لا يعطيها أبوبکر إيّاها بحجّة، إنّها ليست للنبيّ صلي الله عليه و آله و ليس له أن يعطيها لفاطمة عليهاالسلام.

و هذا خروج عن حکم اللَّه إذ يقول: «وَ ما أَفاءَ اللَّهَ عَلي رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِکابٍ وَلکنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلي کَلِّ شَي ءٍ قَديرٌ».

و لمّا بلغ الأمر إلي هذا الحدّ انسحبت الزهراء عليهاالسلام من الميدان، و ذهبت تشکو حالها إلي ابن عمّها عليّ عليه السلام، قائلة: «هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نحلة أبي، و بلغة ابنيّ، لقد أجهد في خصامي وألدّ في کلامي».

و کانت تدور دعوي الميراث حول ثلاثة أشياء:

1- فدک. 2- ما أفاء اللَّه علي رسوله في المدينة.

3- ما بقي من سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله بخيبر.

أوّلاً: فدک؛ طالبت الزهراء عليهاالسلام بفدک إرثاً بعد ما أخفقت في الحصول


عليها نحلة، و لصاحب الحقّ أن يسلک أيّ طريق مشروع يوصله إلي حقّه حتّي إذا تعدّدت الدعاوي عنده، و هذا شي ء يقرّه الشرع و القانون المدني.

فعلي اعتبار أنّ فدک ممّا أفاء اللَّه به علي رسوله، فإذا لم تنتقل في حياته إلي الزهراء عليهاالسلام- حسب زعم أبي بکر- فلا بدّ أن تنتقل إليها بعد وفاته بالميراث، لأنّها الوريثة الشرعيّة الوحيدة لأبيها رسول اللَّه صلي الله عليه و آله- علي رأي الشيعة- أو أنّ العبّاس يشارکها، علي رأي السنّة القائلين بالتعصيب.

ثانياً: ما أفاء اللَّه علي رسوله في المدينة، أو ما کان لرسول اللَّه صلي الله عليه و آله بالمدينة، أو ما يعبّر عنه بصدقة النبيّ صلي الله عليه و آله بالمدينة، إذ کانت للنبيّ صلي الله عليه و آله أموال في المدينة أفاءها اللَّه عليه، و هي الحوائط السبعة الّتي وهبها مخيريق اليهودي من بني النضير يوم اُحد لرسول اللَّه صلي الله عليه و آله.

و قال السمهودي في «وفاء الوفاء»: قال المجد: قال الواقدي: کان مخيريق أحد بني النضير حبراً عالماً، فآمن بالنبي صلي الله عليه و آله و جعل ماله- و هو سبع حوائط- لرسول اللَّه صلي الله عليه و آله.

و قال: روي ابن زبالة عن محمّد بن کعب: أنّ صدقات رسول اللَّه صلي الله عليه و آله کانت أموالاً لمخيريق اليهودي، فلمّا کان يوم اُحد قال لليهود: ألا تنصرون محمّداً صلي الله عليه و آله، فواللَّه؛ إنّکم لتعلمون أنّ نصرته حقّ. قالوا: اليوم السبت. قال: فلا سبت لکم، و أخذ سيفه فمضي مع النبيّ صلي الله عليه و آله، فقاتل حتّي أثخنته الجراح.

فلمّا حضرته الوفاة، قال: أموالي إلي محمّد صلي الله عليه و آله يضعها حيث يشاء، و کان ذا مال، فهي عامّة صدقات النبيّ صلي الله عليه و آله.

و أمواله هذه الّتي أوصي بها هي بساتينه السبع و هي: الدلال، و برقة، والصافية، والمثيب، و مشربة اُمّ إبراهيم، والأعواف، و حسني.


و أوقفها النبيّ صلي الله عليه و آله علي خصوص فاطمة عليهاالسلام، و کان يأخذ منها لأضيافه و حوائجه، و عند وفاتها عليهاالسلام أوصت بهذه البساتين، و کلّ ما کان لها من مال إلي أميرالمؤمنين عليه السلام.

و قال: مخيريق سابق اليهود، و سلمان سابق فارس، و بلال سابق حبشة. [2] .

فظهر من هذه الروايات أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله أعطي فاطمة عليهاالسلام الحوائط السبعة و أوقفها عليها، و لکن أبابکر استولي عليها أيضاً، کما استولي علي فدک، فطالبت الزهراء عليهاالسلام بها ميراثاً من أبيها رسول اللَّه صلي الله عليه و آله.

مع أنّ النبيّ صلي الله عليه و آله أوقفها عليها في حياته تماماً کفدک الّتي أنحلها إيّاها أبوها في حياته، ولکنّها طالبت بها ميراثاً بعد أن لم تستطع الحصول عليها عن طريق النحلة.

و ثالثاً: ما بقي من سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله بخيبر لقد أثبت القرآن الکريم حقّاً للَّه ولرسوله في الغنمية، فقال: «وَاعْلَموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَي ءٍ فَأنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُربي وَاليَتامي وَالمَساکين وَ ابن السَّبيل». [3] و من جملة ما غنمه المسلمون أموال يهود خيبر، فأخذ النبيّ صلي الله عليه و آله سهمه و سهم اللَّه وسهم ذاالقربي، و أعطي المسلمين سهامهم.

روي الطبري في تاريخه؛ قال: کانت المقاسم علي أموال خيبر علي الشق، و نطاء، والکتيبة، فکانت الشقّ ونطاء في سهام المسلمين، و کانت الکتيبة خمس اللَّه عزّ و جلّ، و خمس النبيّ صلي الله عليه و آله و سهم ذوي القربي واليتامي والمساکين و ابن السبيل. [4] .


فالنبي صلي الله عليه و آله قد عيّن لنفسه ولذويه حصن الکتيبة، و ميّزه عن سهام المحاربين، فملک النبيّ صلي الله عليه و آله وذووه حصن الکتيبة بأشخاصهم.

و للزهراء عليهاالسلام في خمس خيبر حقّان: حقّ من حيث أنّها شريکة رسول اللَّه صلي الله عليه و آله، و حقّ من جهة ميراثها لحقّه.

و قد استولي أبوبکر علي خمس خيبر کلّه، فمنعها الحقّين.

والجدير بالذّکر؛ أنّ ما بقي من سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله بخيبر لم يخصّ فاطمة عليهاالسلام وحدها، بل يعمّ ورثة رسول اللَّه صلي الله عليه و آله جميعاً، و لهذا طالبت زوجات النبيّ صلي الله عليه و آله أبابکر بحقّهنّ من سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله.

فقد روي ياقوت الحموي، عن عروة ابن الزبير: أنّ أزواج رسول اللَّه صلي الله عليه و آله أرسلن عثمان بن عفان إلي أبي بکر يسألن مواريثهنّ من سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله.

فقال أبوبکر: سمعت رسول اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة، إنّما هذا المال لآل محمّد لنائبتهم وضيقهم، فإذا متّ فهو إلي وليّ الأمر من بعدي.

و نحن نلاحظ أنّ زوجات النبيّ صلي الله عليه و آله لم يطالبن بفدک و لا الحوائط السبعة ميراثاً، لأنّهنّ يعلمن علم اليقين بأنّها لفاطمة عليهاالسلام، ومطالبتها بهما عن طريق الإرث ذريعة للحصول عليهما، و إلّا فقد ملکتهما فاطمة عليهاالسلام في حياة رسول اللَّه صلي الله عليه و آله.

و علي کلّ؛ إنّ دعوي الميراث کانت تدور حول هذه الأشياء الثلاثة، و طالبت الزهراء عليهاالسلام بها منفردة و مجتمعة، و کانت تأتيه حيناً مع عمّها العبّاس، و آنة وحدها.

فمرّة طالبت بفدک وحدها، وثانية طالبت بسهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله وحده، و ثالثة طالبت بفدک و سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله معاً، و رابعة طالبت بفدک و سهم رسول اللَّه صلي الله عليه و آله، و ما أفاء اللَّه عليه في المدينة مجتمعة.



پاورقي

[1] قال في الهامش: ذکر في «المواقف» و شرحها في المقصد الرابع من مقاصد الإمامة: أنّها ادّعت النحلة و شهد لها عليّ والحسنان عليهماالسلام، و أضاف في «المواقف» اُمّ کلثوم، و قال في شرحها: الصحيح: اُمّ أيمن. اُنظر: دلائل الصدق للإمام المظفّر:

[2] وفاء الوفاء: 2/ 153.

[3] الأنفال: 41.

[4] تأريخ الطبري: 3/ 19.