ان حكم فدك معلوم من القرآن
1- قال اللَّه تعالي: (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِکابٍ وَلکِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلي مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلي کَلِّ شَيْ ءٍ قَديرٍ)؛
2- (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُري فَلِلّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبي وَاليَتامي وَالمَساکينِ وَابنِ السَبيلِ کَيْلا يَکونُ دُولَةً بَيْنَ الأَغنِياءِ مِنْکُمْ). [1] .
الفي ء: مشتقّ من فاء يفي ء: إذا رجع، والمراد به ما أفاء اللَّه علي رسوله صلي الله عليه و آله أي: حصل و رجع إليه من غير قتال.
ولا إيجاف أي: إسراع بخيل، و لا رکاب.
و ما هذا شأنه فهو للرسول صلي الله عليه و آله خاصّة حال حياته، يصرفه في حوائجه بإجماع الاُمّة، ويکون لذي القربي بعد وفاته بصريح الآية، فلهم التصرّف فيه دون غيرهم، فلا يدخل في بيت المال، و لا يرجع إلي المسلمين، بل حکمه معلوم من القرآن. [2]
3- قال الزمخشري في قوله تعالي: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِه مِنْ أَهْلِ القُري): لم يدخل العاطف علي هذه الجملة، لأنّها بيان للاُولي، فهي منها غير
أجنبيّة عنها، بيّن لرسول اللَّه صلي الله عليه و آله ما يصنع بما أفاء اللَّه عليه، و أمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم.
4- و قال السيّد محمّد حسين الطباطبائي رحمه الله في (تفسير الميزان): قوله: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُري).
ظاهره أنّه بيان لموارد صرف الفي ء المذکور في الآية السابقة، مع تعميم الفي ء لفي ء أهل القري...
و قوله: (وَلِذي القُربي وَاليَتامي...) المراد بذي القربي؛ قرابة النبيّ صلي الله عليه و آله...
و قد ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام: أنّ المراد بذي القربي: أهل البيت و اليتامي و المساکين و ابن السبيل منهم... [3]
پاورقي
[1] الحشر: 7 و 6.
[2] قال الفخر الرازي: إنّ الصحابة طلبوا من الرسول صلي الله عليه و آله أن يقسم الفي ء بينهم، کما قسم الغنيمة بينهم، فذکر اللَّه الفرق بين الأمرين، و هو أنّ الغنيمة ما أتعبتم أنفسکم في تحصيلها و أوجفتم عليها الخيل والرکاب، بخلاف الفي ء، فإنّکم ما تحمّلتم في تحصيله تعباً، فکان الأمر فيه مفوَّضاً إلي الرسول صلي الله عليه و آله يضعه حيث يشاء. (فدک: 33 و34)
[3] فدک: 33 و 34