بازگشت

كفاية شاهد واحد و يمين




الثابت من الشرح الاکتفاء بالشاهد واليمين، و هو مذهب الخلفاء الأربع. و في «کنزالعمال» للمتقي الحنفي في الفصل الثالث من کتاب «الشهادات» 3/ 178 أن رسول الله و أبابکر و عمر و عثمان کانوا يقضون بشهادة الواحد واليمين. و في الکنز أيضا عن علي عليه السلام قال: نزل جبرائيل علي النبي صلي الله عليه و آله و سلم باليمين مع الشاهد.

و في صحيح مسلم 5/ 128 باب وجوب الحکم بشاهد و يمين من، کتاب الأقضية عن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قضي بشاهد و يمين، قال


النووي في الشرح جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين، و من بعدهم من علماء الأمصار علي أنه يقضي بشاهد و يمين في الأموال، و به قال أبوبکر و علي، و عمر بن عبدالعزيز، و مالک بن أنس، والشافعي، و أحمد و فقهاء المدينة و سائر علماء الحجاز، و جاءت في ذلک أحاديث کثيرة، فإذن لا وجه لکلام أبي بکر لفاطمة جيئيني برجل آخر أو امرأة أخري [1] .

فإن قال قائل: إن براءة أبي بکر عن التهمة ترفع الشبهة عن دعواه: أن ترکه رسول الله صدقة! قلنا له: ان براءة علي عليه السلام عن التهمة ترفع الشبهة عن شهادته فتکون فدک نحله حال حياة رسول الله لفاطمة عليهاالسلام من دون ان تکون من الترکة الداخلة في الصدقة، و قد علم بالضرورة والعيان من السير والتواريخ أن للنبي صلي الله عليه و آله و سلم عطايا و مواهب حال حياته، و منها فدک بشهادة علي عليه السلام المبرا عن الاتهام، و لأنه أعرف بمواقع الشهادة من غيره للحصر المستفاد من الرواية المتفق عليها عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال: أقضاکم علي عليه السلام، لو کان في کلامه أثر للتهمة لما قدم هو بنفسه علي الشهادة، و حيث أقدم عليها علم صدق شهادته، فلا تدخل حينئذ فدک في الترکة حتي تکون إرثا لفاطمة عليهاالسلام، أو تلحق ببيت المال و تکون صدقة تصرف في مصالح المسلمين.

ادعت فاطمة أن فدک نحلة و شهد لها علي عليه السلام و أم أيمن، و لم يعتن أبوبکر بدعواها ولکنه ترک السيف والبغلة والعمامة في يد أميرالمؤمنين بمحض ادعائه النحلة من غير بينة، فلو قيل إن أبابکر قضي في


المذکورات بعلمه، قلنا لزم علي أبي بکر البيان حسما لمادة الشبهة سيما بعد ما نازع عليا العباس في الترکة [2] . و لما لم يبين أبوبکر جهة الفرق توجه نحوه السؤال: بمه؟ ولمه؟


پاورقي

[1] بل کان له أن يحلفها لتکمل البينة.

[2] أي ترکة رسول الله و إرثه.