بازگشت

تكليف الأولياء في فدك




لا يجوز لولي الأمر من بعد الرسول صلي الله عليه و آله و سلم أن يعمل في فدک [1] حذو إرادته بل يجب ترکها لأهلها من ذوي قرابة الرسول لأنهم ملاکها بصريح قوله تعالي: «ما أفاء الله علي رسوله من أهل القري فلله و للرسول و لذي القربي» فهم يتصرفون فيها طبق إرادتهم.

المرء يفعل في أمواله ما يشاء، و لا يکون لوليه ذلک من بعده في الزائد علي ما أوصي به، والنبي صلي الله عليه و آله و سلم لم يوصي بشي ء في فدک بالضرورة و إلا لم يقع الخلاف فيها- و قد وقع- حتي عده الشهرستاني في «الملل والنحل» من الإختلافات الواقعة بعد وفاة النبي صلي الله عليه و آله و سلم قائلا:


«الخلاف السادس في أمر فدک التوارث عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم و دعوي فاطمة وراثه تارة و تمليکا أخري (أي عن طريق النحلة)».

قال في معجم البلدان: و في فدک اختلاف کثير في أمره بعد النبي صلي الله عليه و آله و سلم و أبي بکر و آل رسول الله [2] و من رواه خبرها من رواه بحسب الأهواء و شدة المراء.

قلت: مع هذا الإختلاف الکثير کيف تطمئن النفس بالرواية المنسوبة إلي أبي بکر في دفع فاطمة «عن ميراثها بحجة»: أن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال: نحن «معاشر الأنبياء لا نورث». أم کيف يذعن بأن ترکة النبي صلي الله عليه و آله و سلم صدقة في قبال القطع و الإذعان بأن ما ترکه الميت فلو ارثة.

و عمل رسول الله في فدک بما يراه من صرف حاصلاتها في ذوي قرابته و ما يفضل عنهم يصرفه في الجهاد [3] يحتاج إلي الإثبات و علي تقديره [4] ، لا يکون ذلک شاهدا علي کون فدک فيئا للمسلمين، فلم لا يکون صرف المحصول في ذوي القرابة و الأهل شاهدا علي أن فدک ملک شخصي للنبي صلي الله عليه و آله و سلم يرثونها منه صلي الله عليه و آله و سلم [5] .



پاورقي

[1] أي وفق إرادته.

[2] اعتقد أن صحيح العبارة هکذا: بعد النبي صلي الله عليه و سلم بين أبي بکر و آل رسول الله

[3] حسب زعم عمر کما في روية مالک بن أوس المذکور في شرح النهج 16/ 222 و في وفاء الوفا للسمهودي و في الصواعق لابن حجر.

[4] أي علي تقدير ثبوته، إثباته.

[5] و أن النبي صلي الله عليه و آله کان يحعل الباقي من نفقه عياله في ما يجعل مال الله تبرعا منه و تطوعا لا وجوبا.